ينطلق اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، العمل بأحكام قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2015، وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها القانون منذ نشره بالجريدة الرسمية في 3 مايو الماضي.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل مستقرة، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
ومن أبرز ما نص عليه القانون:
-
المحاكم العمالية المتخصصة: يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 لضمان سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة.
-
تعريفات واضحة: اعتبر “العامل” كل شخص يعمل لقاء أجر تحت إدارة أو إشراف صاحب عمل، و”صاحب العمل” كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر.
-
كرامة العامل: حظر تشغيله سخرة أو جبرا، ومنع التحرش أو التنمر أو أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي.
-
مبدأ المساواة: حظر التمييز في التدريب أو التوظيف أو ظروف العمل لأي سبب (دين – جنس – إعاقة – أصل – انتماء سياسي.. إلخ)، مع السماح بتدابير حماية خاصة للمرأة والطفل وذوي الإعاقة.
-
حماية الحقوق المكتسبة: بطلان أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل حتى وإن كان سابقًا على صدور القانون، مع استمرار المزايا الأفضل المنصوص عليها بالعقود أو اللوائح.
-
ضمانات قضائية: إعفاء العمال من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي.
-
أولوية الامتياز: حقوق العمال (بما فيها التأمينات) لها الأولوية في سداد ديون المنشأة حتى قبل حقوق الخزانة العامة.
-
في حالات الإغلاق أو الإفلاس: لا تسقط التزامات المنشأة تجاه العمال، وتظل عقود العمل قائمة حتى في حالة الإدماج أو تقسيم المنشأة أو انتقالها.
-
علاوة سنوية: لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُصرف بعد سنة من التعيين أو من تاريخ آخر علاوة.
-
الغرامات والرسوم: يوجَّه ثلث حصيلة الغرامات لصالح الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية وتدريب العمالة غير المنتظمة، والباقي يذهب إلى الخزانة العامة.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المصري، ويعزز مناخ الاستثمار، ويكفل المزيد من الحماية الاجتماعية للعاملين.